كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تغيب وقتل طفل بالإسماعيلية وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، وله محل إقامة آخر بدائرة المركز) بغياب (نجله "سن 10 سنوات").
بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز).
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه أثناء تواجده أمام المزرعة ملكه (خط سير الـمُتغيب) شاهده الطفل أثناء قيامه بقتل كلب خاص بأحد جيرانهما، وقيام الطفل بإخباره بأنه سوف يقوم بإبلاغ مالك الكلب بذلك، فقام المذكور باستدراج الطفل داخل مزرعته والتعدى عليه بالضرب باستخدام "نصل حديدى" كان بحوزته وإصابته بجروح قطعية، ثم قام بخنقه حتى فارق الحياة وقام بوضعه داخل جوال بلاستيكى وإلقائه بجوار أحد المصارف المائية بمحيط القرية، وأرشد المتهم عن الجثة بمكان التخلص منها وكذا الأداة المستخدمة .
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة