نصت المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020، والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2022، على أن ينشأ بالجهة المختصة سجل مسلسل، ورقي أو إلكتروني أو كليهما، تقيد فيه الطلبات المقدمة للحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، وفقا لتاريخ ووقت ورودها، وتثبت به جميع بيانات الترخيص، وعلى الأخص الآتي:
- اسم المعلن، ولقبه، وجنسيته، ومحل إقامته، ورقم هاتفه المحمول، ووسيلة إخطاره (عنوان المراسلات أو البريد الإلكتروني أو رقم الفاكس أو أية وسيلة إخطار أخرى).
- الاستيفاءات وما يتم في شأنها .
- نوع ومساحة وموقع الإعلان بالتفصيل .
- مدة الترخيص وتاریخ بدايته ونهايته.
- المستندات المقدمة رفق الطلب .
- مقدار الرسوم وتاریخ ورقم إيصال السداد .
- مقدار مقابل الاستغلال إن وجد.
- جميع الإجراءات المتخذة في شأن الطلب.
ووفقا للمادة (1)، يجوز للجهة المختصة إنشاء موقع أو تطبيق إلكتروني لإتاحة الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التي يحددها الجهاز، وكذا المستندات والرسوم والإجراءات اللازمة التي يتعين استيفاؤها للحصول على الترخص.
كما نصت على أنه يجوز لها إتاحة الحصول على الترخيص من خلال الموقع أو التطبيق الإلكتروني .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة