ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، أنه يحق للبنك المركزى إلزام مشغل نظام الدفع بإنشاء صندوق لضمان المخاطر التشغيلية المرتبطة به والمخاطر التجارية الناشئة عن إخلال أى من مشاركيه بالتزاماتهم، بمراعاة أهميته النظامية وحجم أعماله، وذلك طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وتتضمن على الأخص تحديد قواعد مساهمة المشاركين فيه والصرف منه .
ووفقا لنص المادة رقم 188 فإنه يلتزم مشغل نظام الدفع أو مقدم خدمات الدفع بأداء ضمان مالي لتنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ، وذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة ، يتضمن على الأخص قواعد تحديد قيمة هذا الضمان ونوعه ، وقواعد الخصم منه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة