ألزمت المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا تشكيل لجنة وزارية للمجال السياحى، إذ تنص المادة على: "تُشكل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين بشئون: السياحة، التنمية المحلية، النقل، الطيران المدنى، الصحة، المالية، الثقافة، البيئة، الموارد المائية والري، الدفاع، الداخلية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ويكون الوزير المختص مقررا للجنة الوزارية.
ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم لعضوية اللجنة من يراه لازما لإتمام أعمالها.
وتجتمع اللجنة الوزارية مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة لذلك، ولرئيسها أن يدعو من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى أو ذوي الخبرة في المجال السياحى متى اقتضت الحاجة حضورهم.
وترفع اللجنة الوزارية تقريراً سنوياً في شهر يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة"، ويكون للجنة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومعاملتها المالية قرار من رئيسها.
ويهدف القانون إلى تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
ومن أهم الأحكام التي تضمنها القانون: "زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة وفض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة"، فضلاً عن تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة