ساب ضنايا يموت.. اعترافات قاتل جامع القمامة فى الجيزة

الأحد، 13 مارس 2022 12:05 م
ساب ضنايا يموت.. اعترافات قاتل جامع القمامة فى الجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تخلى جامع قمامة عن طفل يعمل برفقته بعدما صعقته الكهرباء وتركه يموت، فقرر والد الطفل الانتقام من جامع القمامة بقتله في أبو النمرس.
 
تلقى مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص "مجهول" - داخل إحدى المجارى المائية بدائرة المركز، وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالجيزة إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم أن المجني عليه يعمل فـى مجال جمع القمامة رفقة نجله والذى توفـى إثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء جمعهما للقمامة إلا أن المجنى عليه تخلى عنه ولم يقم بنقله للمستشفى فعقد العزم على التخلص منه أخذاً بالثأر، حيث تم التقابل معه وإصطحابه لمسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس وقاموا بالإعتداء عليه، مما أدى إلى وفاته فتم حبس المتهمين.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة