الضرائب: إعفاء الإعلانات من ضريبة الدمغة وإخضاعها للقيمة المضافة بفئة 14%

الأحد، 13 مارس 2022 10:53 ص
الضرائب: إعفاء الإعلانات من ضريبة الدمغة وإخضاعها للقيمة المضافة بفئة 14% رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 3 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وقانون الضريبة على الدمغة رقم 111 لسنة 1980، يأتي انعكاسًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية، موضحًا أن هذا القانون يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
 
وأشار "رئيس مصلحة الضرائب" أنه منعًا للازدواج الضريبي، فقد قام المشرع الضريبي بإلغاء المادتين رقمي (60)، و64 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وتم إخضاع الخدمات الاعلانية للضريبة علي القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة فقط دون ضريبة الدمغة .
 
وأضاف " عبد القادر " أنه تم النص على إعفاء الاعلانات التالية على سبيل الحصر من الضريبة على القيمة المضافة، وهى الإعلانات التي تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطة العامة أو لتنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين واللوائح، أو للتوعية بصفة عامة بما في ذلك الاعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية، والإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية، والإعلانات الخاصة بالانتخابات، و إعلانات البيوع الجبرية، وإعلان طالب الحصول على العمل، والإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت، والإعلانات الخاصة بالمفقودين والمفقودات، لافتًا إلى أنه أية إعلانات بخلاف ذلك فإنها تخضع للضريبة على القيمة المضافة بفئة 14% من القيمة .









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة