أصدر جدول المحكمة الإدارية العليا شهادة بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى بحيرة" برئاسة ذات القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة الداخلية "إدارة المرور" بإلغاء رخصة القيادة للمدعى (أ.أ.أ.ش) عن تهمة الإصابة الخطأ التى قيدت ضده جنحة بقسم شرطة كفر الدوار، حيث تسبب خطأ في إصابة التلميذ "ص.م.ص" بجرح قطعي بالعنق وكدمة بالعين واشتباه بنزيف في البطن، ودون الاعتداد بصدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح المتهم مع أهل الطفل.
وشمل هذا الحكم 5 قواعد مرورية مهمة لإعادة الانضابط هى:
1- صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية لتصالح المتهم مع أهل الطفل لا يبيح التحلل من الالتزام بأحكام قانون المرور واَدابه.
2- الحق فى سلامة المرور يتعلق بأمان المجتمع الذى يقوم عليه مرفق المرور ولا يخص المتهم فقط وعلاقته بأهل المجنى عليه , فلا يلزم الحكم الجنائى بالتصالح وزارة الداخلية فى شىء.
3- الحياة الآمنة حق لكل إنسان واستعمال الطرق يجب ألا يعرض الأرواح للخطر أو يخل بأمن الطريق أو يعطله أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.
4- على الأسر المصرية أن تساهم في غرس السلوك لأبنائها عن الثقافة المرورية، وعلى وزارة التعليم أن تبحث وضع مادة سلوكية في المدارس لتعليم الصغار القيم الحضارية والسلوكية فى الأداء المرورى.
5- وزارة الداخلية تتمتع بسلطة تقديرية بغير معقب فى وضع شروط أكثر صرامة فى إعادة الامتحان المرورى ومنها اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر بأحد مراكز التأهيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة