سوق السلاح جبر.. وزارة الداخلية تداهم ورش تصنيع الأسلحة غير المرخصة.. تحريز 10 آلاف قطعة سلاح نارى وأبيض.. الحملات تسهم فى تراجع معدل الجريمة .. وهذه عقوبة إحراز سلاح بدون ترخيص

الإثنين، 07 فبراير 2022 01:30 م
سوق السلاح جبر.. وزارة الداخلية تداهم ورش تصنيع الأسلحة غير المرخصة.. تحريز  10 آلاف قطعة سلاح نارى وأبيض.. الحملات تسهم فى تراجع معدل الجريمة .. وهذه عقوبة إحراز سلاح بدون ترخيص حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جهود ضخمة بذلتها وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق، لملاحقة تجارة السلاح غير المشروعة، واستهداف ورش تصنيع السلاح، ما ساهم في تقليص عدد الجرائم وتراجع معدلاتها.

وبلغة الأرقام، نجحت الحملات الأمنية، في غضون شهر، في ضبط 4092 قطعة سلاح ناري، بحوزة 3421 متهما" 328 بندقية آلية – 584 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 212 مسدس – 2968 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 438خزينة".

ونجحت الجهود في ضبط 6122 قطعة سلاح أبيض، وداهمت 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم "بندقية آلية -  10مسدس- 10 فرد محلى –  35 مسدس صوت – 2 رشاش صوت 3 بندقية ضغط هواء – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أجزاء وأدوات التصنيع"، فضلًا عن ضبط 43 تشكيل عصابى، ضموا 131 متهما، ارتكبوا 292 حادثا، وضبط 557 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة ، بحوزتهم "10 بنادق آلية – 10 بنادق "غير مششخنة"–4 مسدس – 153فرد محلى – 375 قطعة سلاح أبيض."

وقال قانونيون إن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة