تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والذي من المزمع مناقشته داخل لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير.
وأجازت المادة (41 مكررا - الفقرات الرابعة والخامسةوالسادسة ) لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداولتوجه حصيلتها لتمويل الاشخاص الاعتبارية العامة أوالخاصة - بعد موافقة السلطة المختصة بها- مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية وحددت المقصود بالتدفقات النقدية المستقبلية، وحددت الشروط اللازم توافرها لإصدار سندات توريق مقابل التدفقات النقدية المستقبلية، وأهمها ضرورة أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة نتيجة إدارة مرفق عام أو تقديم خدمات عامة للجمهور، وأجازت لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه إضافة تدفقات نقدية مستقبلية بشروط آخرى تصدر سندات توريق مقابلها.
وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إصدارالقرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات.
وفي هذا الصدد جاءت المادة (41 مكررا 1- الفقرة الرابعة ) لتحدد مكونات محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية والتي تتضمن بيانا معتمدا من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، والضمانات الإضافة ان وجدت، وتكون محفظة التوريق ملكا لحملة السندات.
ويأتي مشروع القانون الذي انفردت "اليوم السابع" بنشره، تفعيلا للنص الدستوري في مادته (27) والذي يقضي بإلزام النظام الاقتصادي باتباع معايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعياً وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العامل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة