أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها أن زوجها غير أمين عليها نفسا ومالا، وأنه أعتاد إجبارها الإنفاق عليه خلال سنوات زواجهما الأربعة، لتؤكد: "رغم أن راتبي يتجاوز 17 ألف جنيه، إلا أن زوجي كان يبدده في ثلاثة أيام بداية الشهر، ويدفعني للاستدانة من عائلتي لسداد ديونه ونفقات المنزل وطفلي الرضيع، وعندما أعترض يصب غضبه على، ويفتك بي ويضربني ضربا مبرحا".
وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "منذ زواجي منه اعتمد علي لسداد النفقات، وتقاعس في الخروج للعمل، فكنت بالرغم من التضييق على نفسي لا أستطيع تكمله الشهر دون أن أضطر إلي الاستدانة، وعندما أقمت دعوي لإلزامه بالنفقات وجه اتهامات كيدية لي للانتقام مني عقابا على طلبي الانفصال، ليطالبني بسداد مبلغ 600 ألف جنيه مقابل الطلاق، وادعي عجزه عن تحمل نفقة طفله لتتراكم أحكام النفقات عليه دون أن أستطيع تحصيلها".
وأكدت الزوجة، أثناء جلسات القضية: "شهريا أدفع نفقات تتجاوز 26 ألف من راتبي ومساعدة عائلتي لسداد ديون زوجي، وبالرغم من ذلك يري زوجي أنني زوجة جاحدة لا تقف بجوار زوجها، ويعنفني، وعندما طالبته بحل المشاكل بشكل ودي والبحث عن عمل ثابت كاد أن يفتك بي، وبدأ فى توجيه السب والقذف والتشهير بي".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة