سقوط عصابة تنصب على المواطنين بـ"مقبرة أثرية مزعومة"

السبت، 19 فبراير 2022 12:34 م
سقوط عصابة تنصب على المواطنين بـ"مقبرة أثرية مزعومة" تنقيب عن الاثار
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسقطت الشرطة عصابة تنصب على المواطنين، بزعم العثور على مقبرة أثرية للاستيلاء على أموالهم، لاستخراج الآثار المزعومة والهرب بالأموال.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت فى سيارة حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تم ضبط (3 أشخاص "بينهم مالك السيارة")، وبحوزتهم (رزمة من ورق الجرائد على شكل رزمة أوراق مالية- طبنجة صوت- هاتف على شكل جهاز لاسلكى).. وبصحبتهم (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنوفية).

بمناقشة الأخير أقر بسابقة تعرفه على أحدهم من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأوهمه بعثوره على مقبرة أثرية وطلب منه معاونته فى استخراج الآثار بدفع مبلغ مالى كمقدم لأحد المتخصصين فى استخراج الآثار، واتفقا على التقابل بمنطقة أشمون بمحافظة المنوفية، وفور وصوله فوجئ بباقى المتهمين واستوليا منه على المبلغ المالى، مُنتحلين صفه رجال شرطة ولاذوا بالفرار، فاختمر فى ذهنه فكرة التواصل مع الأول مرة أُخرى من هاتف آخر فى محاولة منه لإسترداد المبلغ المالى وإتفقا معه على  التقابل بمحل البلاغ.

بمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدوها وإعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام المضبوطات حيازتهم، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بعثورهم على مقبرة أثرية على خلاف الحقيقة والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بذات الأسلوب، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وجاء التعديل بإضافة مادتين جديدتين إلى القانون، الأولى تنص على أن يُعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

 

وتنص المادة الثانية، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، و كذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة