- 4 شرائح لضريبة التصرفات العقارية قبل 19/5/2013 للتسيير على المواطنين
- تعديلات قانون سوق المال لتوفير مصدر للتمويل غير المصرفي يسهم في تحسين المرافق والخدمات العامة المقدمة للجمهور
ويناقش خلال جلسته العامة غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد والذى عدلت اللجنة اسمه إلى مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد".
عدلت اللجنة المشتركة عنوان مشروع القانون، ليصبح "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد"، بدلاً من "مشروع قانون بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد"، وذلك حيث أن عنوان مشروع القانون بعد التعديل يعكس بشكل وصفى واضح فحوى ما حواه من أحكام، ويحدد بشكل دقيق السبب الرئيسى فى إصداره.
وتسرى أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني
كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستورى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبى على الأشخاص الاعتباري
وانتظم مشروع القانون فى 5 مواد متضمناً مادة النشر وذلك على النحو التالى:
حددت المادة "1" نطاق تطبيق القانون ونصت على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
وحددت المادة "2" مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين سالفا الذكر فى البند السابق ما لم يتم التراضى على غير ذلك
وحددت المادة (3) القيمة الإيجارية بالنسبة بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون حيث نصت على انه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%
وألزمت المادة "4" من مشروع القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر - بحسب الاحوال - فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة فى المادة (2) من القانون التى لا تجاوز خمس سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب الأحوال – فى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض أن كان له مقتضى
وحددت المادة "5" هى مادة النشر، تاريخ العمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يقيم توازناً ضرورياً بين الالتزام الدستورى بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى والتى ينظمها قوانين الإيجار القديمة، وبين ما تفرضه ضرورة التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التى يخلفها فيروس كورونا المستجد والتى تؤثر اقتصادياً بالسلب على الأشخاص الاعتبارية.
وأوضحت اللجنة أن هذا المشروع بقانون يعد خطوة أولية هامة نحو إقامة توازن متكامل للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يحمى ويؤصل الحقوق الدستورية والقانونية للطرفين مع مراعاة البعد الاجتماعى لطرفى العلاقة الإيجارية ومن دون الإخلال بالاستقرار الاقتصادى للمجتمع.
قانون سوق المال
ويناقش المجلس النواب أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية فى مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، وتستفيد من النمو الاقتصادى الحاصل فى كافة القطاعات من جانب آخر، حيث يتضمن تنظيم قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعمول بها فى هذا الشأن بغرض توفير التمويل الذى يعطى حيوية لازمة لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الشاملة.
كما أن مشروع القانون يتيح للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التى سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة فى الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية بما يؤدى إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها.
وأكد تقرير اللجنة أن مشروع القانون يستحدث عدة قواعد تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها فى دول العالم المتقدمة، كما يعمل على تطوير أدوات تمويلية جديدة توفر مصدرًا تمويلياً غير مصرفى يسهم فى تحسين المرافق والخدمات العامة التى تقدم للجمهور.
الإصلاح الزراعى
ويناقش مجلس النواب خلال جلسته الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
ويهدف مشروع القانون إلى جواز تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها، لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات نفع عام وذلك بناء على طلب إحدى الوزارات والمصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، وفى حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن هذا التعديل يحقق عدة أهدا ف تشمل الإسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية.
وإقامة مشروعات تنموية تسهم فى رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حاليا بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات ادارة محلية او هيئات عامة مشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.
ضريبة التصرفات العقارية
ويناقش المجلس النواب خلال جلسته يوم الثلاثاء القادم تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويهدف مشروع القانون إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التى تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها التى وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائى وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات
ويتضمن مشروع القانون اضافة فقرة اخيرة إلى المادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فقرة أخيرة نصها الآتى:
"واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير فى العقود التى وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه وفقا للشرائح التالية.
الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه
الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه
الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه.
الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه ، منهم 3 اتفاقيات خاصة بمنح لدعم عدد من المشروعات وتشمل الاتفاقيات اتفاق منحة التعاون المصرى السويدى لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السويدى الدولى (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (10) مليون كرونة سويدية، اتفاق منحة التعاون المصرى السويدى بشأن النقل الحضرى وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السويدى الدولى (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (5) مليون كرونة سويدية، وتعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات- المساعدة فى تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
وقرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المعتمد فى روما خلال الفترة 17-18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.
والاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
كما ينظر المجلس نحو 39 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب للحكومة بشأن رفع مستوى الخدمات بدوائرهم ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة