يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والصادر برقم 206 لسنة 2020، دمج الإجراءات باختلاف أنواعها، فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
وأتاح القانون، بأنه للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات والشركات لأحكام القانون الضريبي وهذا القانون، والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقًا لأحكام هذه القوانين الضريبية.
ويكون لهم إثبات ما يقع من مخالفات بموجب محاضر يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في شأنها.
فى مجال تطبيق أحكام القانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له، يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يتم من مخالفات لأحكام كل منها، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأن تلك المخالفات.
ويُحظر القانون على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أي من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشآت المهنية أو أي من الممولين أو المكلفين فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون أو القانون الضريبي.
ويحظر علي موظف المصلحة القيام أو المشاركة فى أى إجراءات ضريبية تخص أي شخص في الحالات الآتية:
( أ ) وجود صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص.
(ب) وجود مصلحة أو علاقات مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراء أو أحد أقربائه حتي الدرجة الثالثة.
(ج) إذا قرر الرئيس المباشر عدم قيام الموظف بأي إجراءات ضريبية تخص ذلك الشخص لوجود أي حالة من حالات تضارب المصالح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة