اعترف لصان بقتل سائق بعد سرقة سيارته عن طريق إلقاء "شطة" على وجهه، بعد استدراجه لمكان نائي فى القليوبية، إلا أنه تم القبض عليهما معترفين بجريمتهما.
تلقى مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (سائق توك توك – سائق، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) بغياب (نجل الأول)، كما أقرا بأن المتغيب يعمل على سيارة ميكروباص ملك الثانى، وخروجه صباح يوم التغيب للعمل عليها وعدم عودته، وعُثورهما على السيارة متروكة بدائرة المركز .
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده إلى أن وراء تغيب المذكور (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظة القليوبية).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بالاتفاق فيما بينهما على سرقة السيارة المشار إليها والتى يعمل عليها المتغيب وبيعها واقتسام ثمنها، وفـى سبيل ذلك قام أحدهما بإستدراج المجنى عليه بالسيارة وإستقلها والآخر برفقته ، وأثناء ذلك غافله أحدهما وقام بإلقاء كمية من مسحوق "الشطة "على وجهه وتعديا عليه بالضرب بالأيدى فأصيب بحالة إغماء وتولى الآخر قيادة السيارة وقاما بإلقائه بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز ، ثم قاما بإخفاء السيارة بمكان العثور عليها لحين التصرف فيها بالبيع ، وتم بإرشادهما إستخراج جثة المتغيب.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة