أقامت زوجة دعوى ضم حضانة، ضد زوجها بعد نشوب خلافات بينهما وهجره لها منذ 11 شهرا، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت فيها حرمانها من أولادها ورفضه تواصلها بهم، وقيامه بتعنيفها وتركها بالشارع بعد رفضه دخولها مسكن الزوجية، ومنع أطفالها من الذهاب للمدرسة بعد نقلهم إلى مدرسة أخري، وذلك خوفا من تمكينها من رؤيتهم، وتعريض حياتها للخطر بعد ملاحقته لها بخارجين على القانون- بحسب الدعوى.
وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي تسبب فى تدمير حياتي، وسلبني كل ما تعبت فى جنيه طوال سنوات بعملي حتي أضمن لأولادي مستوي معيشي لائق، ليستولى على شقة الزوجية التى دفعت أقساطها، والمنقولات التي اشتراها أهلى له، وبعدها تزوج بأخري وفقاً لشهادة الشهود، وأنفق عليها من مالى وحرمني من أولادي بعد 14 عاما من الزواج".
وأكدت: "عاملني بمنتهي القسوة رغم سنوات العشرة التي جمعتنا ووقوفي بجواره فى أصعب الأوقات وسدادي ديونه، عنفني وهددني وكاد أن يتسبب في فقداني لحياتي، ووضع يديه على مدخراتي وبددتها على نزواته ونسي أولاده وزوجته، وظلمني وتسبب في تدهور حالة أولادي النفسية بعد أن منعهم من التواصل معي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية في تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.
كما كفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، والمقصود به حكم الرؤية، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى 60 ألفا، وذلك إذا استمرت فى ممارسة التعنت وحرمانه في حقه برعاية صغاره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة