مجلس الشيوخ يقر اختصاصات العاملين بالضبطية القضائية بقانون العمل

الأحد، 13 فبراير 2022 11:43 ص
مجلس الشيوخ يقر اختصاصات العاملين بالضبطية القضائية بقانون العمل مجلس الشيوخ
كتبت - نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار  بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس على المادة  "247" من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة والتى تنص على  :يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية، بطاقة تثبت هذه الصفة، وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات، والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم،  ويحدد الوزير المختص بقرار منه قواعد وإجراءات التكليف بتفتيش أماكن العمل ليلا وفى غير أوقات العمل الرسمية للقائمين به، والمكافآت التي تستحق لهم.
 
 ومنح القانون فى المادة 246  وزير العدل بالاتفاق مع وزير القوى العاملة إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ احكامه ومنحهم صفة مامورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.
 
 ونصت المادة كما أقرها الشيوخ على: "يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويؤدي كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهمتي بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشي سرًا من أسرار العمل التي أطلع عليها بحكم وظيفته،
 
حرص مشروع القانون على أن تتضمن مواده  تنظيم  احكام السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل  فعرف المقصود بالمنشأة  بانها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أوالخاص
 
وعرف المنشأة الصناعية بانها  كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أوتشغيل المواد الخام أو الأولية واحال المقصود بباقى التعريفات الخاصة باصابات العمل والامراض المزمنة الى ما ورد فى قانون التامينات الاجتماعية
 
وأكد مشروع القانون سريان أحكامه على جميع مواقع العمل وحميع المنشات وفروعها اياكان  نوعها او تبعيتها وذلك لان قانون العمل هو القانون العام الذى ينظم احكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة اللعمل على المستوى القومى  لكافة المنشات ايا كانت طبيعة نشاطها او كيانها القانونى أو القانون المنظم لأحكامها.
 
 
وبذلك تخضع لاحكام هذا الكتاب منشات وموظفى الدولة بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية وقطاع الأعمال العام، فضلا عن القطاع الخاص.
 
مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (24)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (25)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (1)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (2)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (3)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (4)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (5)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (6)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (7)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (8)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (9)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (10)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (11)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (12)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (13)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (14)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (15)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (16)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (17)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (18)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (19)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (20)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (21)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (22)
 

 

مجلس الشيوخ الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد (23)
 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة