يأتى مشروع قانون المجلس الصحى المصرى والمقدم من الحكومة، فى إطار حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتى تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية فى تدريب الفريق الطبى والعمل على رفع كفاءته، والذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموع مواده.
وينص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحى المصرى، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية.
ووفقا لمشروع القانون، يشكل مجلس الإدارة برئاسة رئيس تنفيذى و19 عضوا منهم 6 عن التخصصات الصحية.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات.
ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر، أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة.
وتسرى أحكام مشروع القانون، على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحى بجامعة الأزهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة