حددت المـادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر برقم 7 لسنة 2010 والذى تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 42 ، بعض الشروط لحصول هيئة المحطات النووية على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل مرفقا به ما يأتي :
1 - صورة من وثيقة إذن إنشاء المفاعل النووي.
2- أى إضافات أو تعديلات تم إدخالها على التصميم وذلك من واقع ما تم.
3- نتائج اختبارات الأداء للأنظمة .
4- برامج اختبارات ما قبل التشغيل موضحا بها الجدول الزمني للتنفيذ .
5 - الهياكل التنظيمية لمجموعات اختبــارات مـا قـبـل التشغيل ومجموعات التشغيل والصيانة .
6- بيانات عن المشغلين وخبراتهم السابقة والتراخيص الممنوحة لهم وكذلك أية جزاءات سبق توقيعها عليهم .
7- أى إضافات أو تعديلات تم إدخالها على الخطط المبدئية للطوارئ والحماية المادية ونظم تطبيق الضمانات والتحكم في المواد النووية والوقاية الإشعـاعـيـة وإدارة النفايات المشعة وتصدر الهيئة وثيقة إذن اختبارات ما قبل التشغيل خلال ثلاثة أشهر بالنسبة لمفاعلات البحوث ومنشآت إنتاج وتحويل وإثراء وتصنيع الوقود النووي وتخزين الوقود المستهلك ، وخلال ستة أشهر بالنسبة لمفاعلات القوى ، وذلك من تاريخ تقديم طلب الإذن مستوفيا جميع البيانات والمستندات المطلوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة