مجلس النواب يمنح جهاز حماية المنافسة فحص ملفات الإخطار فى مراحل الفحص الأولى

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 12:13 م
مجلس النواب يمنح جهاز حماية المنافسة فحص ملفات الإخطار فى مراحل الفحص الأولى مجلس النواب
كتبت - نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي المادة (19 مكرر ج) من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والتي أناطت لجهاز حماية المنافسة فحص ملفات الإخطار في مرحلة الفحص الأولى.
 
وتقضي المادة (19 مكرراً ج)، بأن يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة (19 مكرراً أ) كاملاً، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب)، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ووفقا للفقرة الثانية،يصدر مجلس إدارة الجهاز قراراً بتشكيل لجان فحص تٌشكل كل منها، من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.
 
 
وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:
 
1-   حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص المعنية عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
 
2-   حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
 
3-  الموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.
 
4-  الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.
 
5- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية: إذا كان التركز الاقتصادي يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
 
 وإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة