كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مواطنين) مقيمان بمحافظة الغربية، بتضررهما من إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفير نجليهما إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما – دون الوفاء بذلك.
بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وتبين قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج لتحسين مستوى معيشتهم ومن بينهم المُبلغين والاستيلاء منهم على مبلغ مالى بزعم تسفير أنجالهم إلى إحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهما – على خلاف الحقيقة – ورفضها رد المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة