قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، غيابياً بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة وتعاطيها بمدينة نصر، بالسجن المؤبد، وتغريمه نصف مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.
وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثاني بمحافظة القاهرة أحرز جوهراً مخدراً هيروين بقصد الاتجار والتعاطي.
وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية حيث شهد نقيب شرطة بأنه وحال المرور الأمني شاهد المتهم يقف بجانب الطريق بصورة لافته، وحاول الابتعاد عن قوة الشرطة حال مشاهدته لها فاستوقفه وعقب الاطلاع على تحقيق شخصيته تبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في إحدى القضايا الجنائية فتم التحفظ عليه، وبإجراء تفتيشه وقائياً قبيل اصطحابه لديوان القسم عثر على كيس بلاستيك بداخله جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار والتعاطي.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة