مثمنا مد مهلة التسجيل في الفاتورة الإلكترونية..

"النواب" يناقش مقترح نائب التنسيقية أحمد مقلد بتعديل فى مشروع قانون الإجراءات الضريبية

الأحد، 18 ديسمبر 2022 04:00 م
"النواب" يناقش مقترح نائب التنسيقية أحمد مقلد بتعديل فى مشروع قانون الإجراءات الضريبية مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، المقترح المقدم من النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل فى مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
 
ويتضمن مشروع القانون النص فى المادة الأولى على إضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم 78 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه "لا تخل أحكام المادتين رقمي 142،140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر".
 
وقال النائب أحمد مقلد: قانون الإجراءات الضريبة الموحد وللمرة الثانية خلال شهر واحد يثير لغط، المرة الأولى بشأن التسجيل فى الفاتورة الإلكترونية، وتقدمنا باقتراح لوزارة المالية بمد مهلة تسجيل المهن الحرة وادارة حوار مجتمعى وتذليل العقبات، وقد أحسنت "المالية" بأن سارت فى هذا الاتجاه، والمرة الثانية بخصوص هذا المشروع بقانون الذى نناقشه، وليس أكثر مما شهدناه فى الجلسة اليوم".
 
واستعرض نائب التنسيقية التعديل المقترح منه فى المادة الأولى لمشروع القانون، وهو مقسم على 4 فقرات، الأولى، بإضافة "وفقا للقواعد والإجراءات التى أقرتها الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التى تكون مصر طرف فيها"، وهو وهو النص المستخدم فى قانون مكافحة غسل الأموال.
 
كما أكد "مقلد" فى مقترحه، على عبارة "دون الإخلال بمبدأ المعاملة بالمثل"، قائلا: "الالزام الوحيد لإنفاذ الاتفاقيات الدولية هو مبدأ المعاملة بالمثل، بحيث لا تأتي تدولة تطالبني بتبادل معلومات دون تطبيقه من طرفها".
 
كما أشار إلى أهمية "التنسيق مع الجهات الرقابية"، موضحا أنه فى حالات التهرب الضريبي يجب التنسيق بين الوزارة والمصلحة مع كافة الجهات الرقابية، وهوة ما يرتبط بما ورد فى قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
 
وتضمن المقترح إضافة فقرة: "وتحت إشراف قضائي كامل وفقا لأحكام المادة 141 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي"، موضحا "المادة 141 وضعت هذا الأمر تحت الإشراف القضائى المصرى، وهو أمر مهم كضمانات للمواطنين، بحيث لا تكون هناك إرادة منفردة من الحكومة ولا تعسف إداري، مما يقدم ضمانات للمواطن المصرى و المستثمر الاجنبي فى حماية بياناته ومعلوماته.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة