اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (صاحب محل مصوغات ذهبية - مقيم بدائرة قسم شرطة رشيد بالبحيرة).
وأكدت التحريات قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون، متخذاً من محل المصوغات الذهبية المشار إليه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى، حيث تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (6 مليون جنيه تقريباً) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة