حدد مشروع القانون التأمين الموحد الذى وافق علي مجلس الشيوخ نهائيا، عقوبة تصل لمليونى جنيه لعدد من المخالفات وفى مقدمتها إفشاء الأسرار التى اطلع عليها بحكم عمله فى تطبيق القانون.
وتضمنت المادة (182) من مشروع القانون، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن مليونى جنيه، أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، كل من أفشى سرًا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة:
1) كل عضـو مـن أعضاء مجلـس إدارة إحـدى الصناديق الخاصـة أو المـديرين أو المـوظفين بهـا امتنع دون وجه حق عن تسليم الأموال والمستندات والسجلات إلى السلطة المختصة بذلك.
2) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة امتنع دون وجه حق عن - صرف الالتزامات المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقا لأحكام النظام الأساسى للصندوق أو إذا حصل لنفسه أو لأى من الأعضاء على مزية أو مكافأة من الصندوق بالمخالفة لأحكام النظام النظام الأساسى، وتقضى المحكمة برد قيمة ما حصل عليه من الصندوق.
3) كل من خالف أحكام المادتين (26، 78) من هذا القانون.
جدير بالذكر أنه قد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة