قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محددًا.
وأضافت دار الإفتاء في منشور على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة عن طريق البنك (كممول)، فهذه الصورة لا تُعَدُّ من قبيل القرض الذي جَرَّ نفعًا حتى تكون من باب الربا المحرم؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط عن طريق البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة