العين الحمراء.. الداخلية تسقط أخطر عصابة تزور العملات الوطنية وتروجها عبر "فيس بوك".. وتضبط عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية.. وتكشف جرائم غسل أموال بـ53 مليون جنيه.. وتسقط مستريحين توظيف الأموال.. فيديو

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:00 ص
العين الحمراء.. الداخلية تسقط أخطر عصابة تزور العملات الوطنية وتروجها عبر "فيس بوك".. وتضبط عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية.. وتكشف جرائم غسل أموال بـ53 مليون جنيه.. وتسقط مستريحين توظيف الأموال.. فيديو مضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضربات أمنية قوية وحاسمها وجهتها وزارة الداخلية، لأباطرة الإتجار بالعملة وغسل الأموال، بناءً على توجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باستهداف كافة صور الخروج عن القانون.

وفي هذا الإطار، نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابي بأسوان أستولى على 44 مليون جنيه من المواطنين قيمة استلام رؤوس ماشية لم يسددوا ثمنها في المواعيد المحددة.

مضبوطات
مضبوطات

واستمرارا لملاحقتها للمستريحين، نجحت الداخلية في ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية لاستيلائهما على 8.4 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الأدوية البيطرية والخضروات والفاكهة وتربية الدواجن مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم وتوقفوا عن سداد الأرباح وأصول المبالغ المستولى عليها.

أموال
أموال

ورصدت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لعملات وطنية مقلدة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث مع استخدام التقنيات الحديثة تمكن من ضبط القائمين على إدارة تلك الصفحات والترويج للعملات المقلدة بنطاق محافظات الإسماعيلية والإسكندرية وبورسعيد وأسيوط، وتم ضبط عملات وطنية مزورة بحوزتهم والأدوية والمعدات والمواد المستخدمة في عملية التزوير، فضلا عن ضبط محررات رسمية مقلدة منسوبة للعديد من الجهات الحكومية.

واستمرارا لملاحقتها لجرائم غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه صاحب محل مصوغات لغسله 20 مليون جنيه من متحصلات نشاطه الاجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، وشراء سيارات وعقارات وإيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بصبغة شرعية خلافا للحقيقة.
 
ملاحقة المزورين
ملاحقة المزورين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين بالدقهلية لغسلهما 21 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الاجرامي في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات وعقارات وإيداع الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة.

واتخذت الداخلية الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بالقاهرة والجيزة لغسلهم 12 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الاجرامي في الاتجار بالأعضاء البشرية من خلال الوساطة بين المريض والضحايا نظير الحصول على مقابل مادى عن طريق إيداع جزء من المبالغ بالبنوك وتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بصبغة شرعية خلافا للحقيقة.

وقال قانونيون إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 نص فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

تزوير
تزوير

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة