لائحة مجلس النواب تحدد آليات ومهام انعقاد اللجان النوعية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 03 أكتوبر 2022 05:00 ص
لائحة مجلس النواب تحدد آليات ومهام انعقاد اللجان النوعية.. اعرف التفاصيل مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس بدور الانعقاد الثالث التى انتهى إليها مكتب المجلس، وانتخاب هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية.
 
وطبقا للائحة الداخلية لـ"مجلس النواب"، فإن المادة 45 تنص على أنه تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعاتِ التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.
 
على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
 
بينما تؤكد المادة 47 على أنه تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تقوم بدراسة الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريراً إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها، تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.
 
ويضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.
 
ويُراعَى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربُها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدمُ تعارضها معها، إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك، وبموافقة رئيس المجلس. وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يُرفَق بالدعوة جدولُ أعمال الجلسة، وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة