شخص لمحكمة الأسرة: "زوجتى طردتنى بعد 3 أشهر زواج لإدمانها المواقع المشبوهة"

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:00 ص
شخص لمحكمة الأسرة: "زوجتى طردتنى بعد 3 أشهر زواج لإدمانها المواقع المشبوهة" محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي بعد طردها له من منزلهما، وتحريضها أشقائها للتعدي عليه بالضرب، ليؤكد: "خلافات حادة نشبت بيننا، بسبب عنف زوجتي، وإهمالها لي، وإدمانها علي العيش في العالم الافتراضي، وعندما شكوتها أنقلبت الدنيا رأسا على عقب وأصبحت مطارد منها وعائلتها ومهدد بالحبس ".
 
وأضاف الزوج بدعواه: "عشت في جحيم بسبب تصرفات زوجتي الجنونية، ورفضها حل الخلاف بشكل ودي، وإصرارها علي إهمال منزلها وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي بسبب صديقاتها وإدمانها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ ودخولها لمواقع وصفحات مشبوهة والحديث مع أشخاص بشكل مخل، لتهدد بالتخلص مني بعد زواج دام 3 شهور، مما دفعني لطلب التفريق بيننا وديا، بعد أن خرجت من منزل عائلتها علي المستشفى بين الحياة والموت بسبب عنفهم ضدي".
 
وأكد الزوج فى دعواه التي طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته: "عائلتها رفضت كافة الحلول الودية للطلاق بشكل ودي، وطالبوني بالانفصال عنها مقابل سداد مبلغ مالى 200 ألف جنيه كتويض لها، ومنحها مصوغات والمنقولات كاملة رغم تكفلي بشرائها وحصولها علي المهر المسجل بعقد الزواج والبالغ 150 ألف جنيه".
 
وأضاف الزوج: " افتعلت الخلافات ولاحقتني باتهامات كيدية لتنال من سمعتي وتدمرني، وتدفعني للخضوع لطلباتها المجحفة، وذلك بسبب طمعها بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة، لأعيش وأنا أعاني بسبب إهانتها لي، وبعدها لجئت للادعاءات الكيدية لإسقاط حقوقي، مما دفعني للجوء للمحكمة لأطلب إثبات نشوزها بعد أن جعلت حياتي جحيما".
 
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة