نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 23 لسنة 2022، بشأن تنظيم عمل المدارس الألمانية بجمهورية مصر العربية، حيث نصت المادة المـادة الأولى على أنه يقصد (بالمدارس الألمانية بالخارج ) بجمهورية مصر العربية تلك المدارس المدعومة من قبل الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج ، وفقًا لأحكـام قانون دعم المدارس الألمانية بالخارج لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتعتبر مدرسة تطبق مناهج ذات طبيعة خاصـة (دوليـة – ألمانيـة) المنـشآت التعليمية محل هذا القرار ، والتي تقوم بتدريس المناهج الدراسية المعتمدة من المـؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية ، بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وفقًـا للمقـررات الدراسية الألمانية، والتي تمنح شهادة لابيتور (DIA - (أو شهادة البكالوريا المختلطـة الدولية (التي تخضع مناهجها الدراسية لشهادة البكالوريا الدولية متعددة اللغات.
ونصت المادة الثانية على أنه تندرج المدارس محل هذا القـرار ، والمـرخص لهـا بالعمـل بجمهورية مصر العربية تحت مظلة الاتفـاق الثقـافي الموقـع فـي 11/11/1959
بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الألمانية ، وكذا الاتفاق التكميلي الموقع في ٢٤/٥/١٩٨٣ ، والاتفاق المكمل للمادة الخامـسة مـن الاتفـاق الثقـافي الموقـع في ١٠/٤/١٩٨٤ ، والذي يتم بموجبـه إدخـال المعلمـين، والخبـراء المنتـدبين ، بمعرفة الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج.
وتشمل المدارس الألمانية محل هذا القرار ما يلي :
1 -المدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية بالقاهرة .
2 -مدرسة راهبات القديس شارل بورومي بالقاهرة .
3 -مدرسة راهبات القديس شارل بورومي بالإسكندرية.
4 -المدرسة الأوروبية .
5 -المدرسة الألمانية بمدينة الغردقة .
6 -المدرسة الألمانية الجديدة بالإسكندرية .
7 -مدرسة بيفرلي هيلز الألمانية .
وتختص الإدارة المركزية للمدارس الألمانية بالخارج - بالتعاون مع المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية - بإدارة شئون المدارس الخارجية الألمانية ، وبانتداب الخبراء من جمهورية ألمانيا الاتحادية ، وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام القـوانين ، واللوائح ، والقرارات الوزارية المعمول بها ، داخل جمهورية مصر العربية.
المادة الثالثة - تخضع المناهج الدراسية المحددة للمقررات الدراسية ، واختيـار الوسائل التعليمية الخاصة بكل مقرر للرقابة الفنية، ورقابة الجودة من قبل كل مـن : المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولا يات الألمانية ، والإدارة المركزية للمدارس الألمانيـة بالخارج، (وحدهما فقط) .
أما بالنسبة للمناهج الدراسـية لـشهادة البكالوريـا الدوليـة متعـددة اللغـات ، وكذلك عملية تنظيم وإجراء الامتحان النهائي فتخضع لرقابة منظمة البكالوريا الدوليـة بجنيف (IBO. وتلتزم المدارس بتدريس المقررات الوطنية، وهي : (اللغة العربيـة ، والتربيـة الدينية ، ومواد الهوية القومية) ، وفقً ا للمناهج المعتمدة مـن وزارة التربيـة والتعلـيم والتعليم الفني ويختص بوضع امتحانات الثانوية الدولية الألمانية ، وتنظيم وإجـراء الامتحـان النهائي المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية وتخضع عملية اعتماد الشهادات النهائية الممنوحـة مـن قبـل هـذه المـدارس (شهادة الثانوية الألمانية الدولية) للرقابة الفنية للمؤتمر الدائم لوزراء تعلـيم الولايـات الألمانية ، (وحده فقط) ويتم اعتماد كافة هذه الشهادات من الجهات المختصة بالوزارة ، باعتبارها شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، ويحق للحاصلين عليهـا الالتحـاق بالدراسـة بالجامعات المصرية.
وقالت المادة الرابعـة، إنه تشكل لجنة فنية من المتخصصين ، وذوي الخبـرة والكفـاءة ، ويعتمد تشكيلها من السلطة المختصة ، بناء على عرض من رئيس قطاع التعليم العام ، ولها أن تطلب من المدرسة ، والسفارة الألمانية بالقاهرة المناهج التـي يـتم تدريـسها بتلك النوعية من المدارس فـي مـصر ، للاطـلاع عليهـا ، وإبـداء الملاحظـات والتوصيات بشأنها ، خاصة في حالة وجود تعارض بهـا مـع الهويـة المـصرية ،والعادات ، والتقاليد ، والأع راف المصرية ، أو المساس بالأمن القـومي المـصري ، على أن تبد ى اللجنة ملاحظاتها، في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تـاريخ موافاتهـا بالمناهج من قبل المدرسة ، والسفارة المشار إليهما .
واوضحت المادة الخامسة أنه تلتزم المدارس الخاضعة لهذا القرار بما يلي :
1 -إعداد لائحة داخلي ة من ست نسخ لنظام سير العمل بالمدرسة ، على أن تـتم مراجعتها بالإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بالوزارة ، واعتمادهـا مـن الـسلطة المختصة أو من تفوضه ويتم توزيعها ، وفقًا لما هو مقرر بشأن المدارس الدولية .
2 -قيام الطلاب المصريين المقيدين بتلك المدارس محل ال قرار بأداء تحية العلم ، وترديد النشيد الوطني المصري ، أثناء طابور الصباح اليومي .
3 -الإعلان عن المصروفات الدراسية في مكان ظاهر بالمدرسـة ، وتحـصيلها بالعملة المصرية من الطلاب المصريين، مع إخطار الوزارة بقيمة المصروفات ، قبل بداية كل عام دراسي ، محدد بها : (رسوم التعليم – النشاط - الخـدمات الأخـرى : (سيارة / تغذية / زي /... إلخ) .
4 -حرصا على التشغيل الاقتصادي لتلك المدارس يمكن زيادة قيمة المصروفات الدراسية السنوية بالنسبة للطلاب غير الجدد، بنسبة (٧ (%سنويا كحد أقصى ، أو بمـا يعادل قيمة معدل التضخم السنوي ، وف قًا لتقديرات صندوق النقد الـدولي ، إذا كانـت نسبة معدل التضخم تزيد على 7%.
5 -إخطار أولياء أمور الطلاب ، عند قبـولهم بقيمـة المـصروفات ، ومقابـل الخدمات الإضافية ، وأية مصروفات أخرى يتم تحصيلها من الطـلاب دون زيـادة ، غير الزيادات المقررة بموجب هذا القرار.
6 -موافاة الإدارة التعليمية المختصة التابع لها المدرسة ، ببيان بأسماء الطـلاب المقبولين ، وبياناتهم كاملة .
7 -منح الطلاب الناجحين مناظرة بالصفوف التـي تناظرهـا بمرحلـة التعلـيم الأساسي بجمهورية مصر العربية ، على أن تعتمد هذه المناظرة من الإدارة التعليميـة التابع لها المدرسة .
8 -تحتفظ المدرسة بأوراق امتحاناتها ، وملفات الطلاب المقيدين بها لمدة خمـس سنوات دراسية ، بعد ترك الطالب للمدرسة ؛ وذلك للرجوع إليها عند الحاجة .
9 -إخطار الجهات المختصة بالوزارة ببيان موضح به أسـماء جميـع الطـلاب الذين يلتحقون بالمدرسة ، بجميع المراحل التعليمية ، في موعد أقـصاه نهايـة شـهر نوفمبر من كل عام ، على أن يتضمن البيان : (الاسم الرباعي – العنوان-الجنسية - الديانة - تاريخ الميلاد - المدرسة المحول منها إذا وجدت ) ، في نـسختين إحـداهما ورقية ، والأخرى إلكترونية .
10 -توريد الرسوم المقررة لامتحانا ت طلاب الصف الثالث الثانوي عن مـواد : (اللغة العربية ، والتربية الدينية ، ومواد الهوية القومية) ، للإدارة العامـة للامتحانـات بديوان عام الوزارة .
11 -تعتمد الإدارة العامة للامتحانات بـالوزارة الـشهادات الـصادرة للطـلاب من المدارس محل هذا القرار، وذلك بعد اعتماد ها من الجهة المانحـة، مرفقـا بهـا التسلسل الدراسي لكل طالب ، معتمدة من الإدارة التعليمية ، متى تم اسـتيفاء الأوراق السابقة ، وذلك مقابل المبلغ المقرر في هذا الشأن عن كل شهادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة