حددت المادة 22 من قانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج حتى عام ٢٠٢٢ العقوبات المقررة على الشركات الناقلة للحجاج حال عدم تنفيذ الربط الإلكترونى مع بوابة الحج المصرية.
ونصت المادة 22 على الأتى:
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المادة ١٨ من هذا القانون، وتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.
وجاء نص المادة 18:
تلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكتروني مع البوابة، كما تلتزم بمطابقة بيانات الحجاج والعمالة الموسمية مع البيانات المسجلة لديها قبل مغادرتهم منافذ الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة