تحت عنوان أسئلة وأجوبة عن "إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية"، يرصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى شئون مجلسى النواب الشيوخ، فى تقرير جديد موقف الأحكام الصادرة بالإخلاء بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديل الجديد.
يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين الملاك والمستأجرين تتمثل فى إشكالية إخلاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى إذا كان المستأجر شخصاً اعتباريا، وذلك فى الوقت الذى تكتظ فيه المحاكم بالمشاكل والقضايا المتعلقة بقوانين الإيجار، ولن تنتهى هذه النزاعات التى بدأت منذ عام 1920 حتى 2020، حيث بدأت بالقانون المدني، وانتهت أيضا بالقانون المدنى حيث أن الأصل أن العلاقة الإيجارية يحكمها القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948، وعادت للقانون المدنى بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996، ولكن ما بينهما هناك مشكلة لا مثيل لها فى العقود التى تحررت طبقا لكافة قوانين الإيجارات عبارة عن 5 نقاط، واحدة منها "1" بعد قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية – بحسب الخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن العقارى محمد حسن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة