مجلس الشيوخ يقر عدم توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه وسماع أقواله

الأحد، 30 يناير 2022 01:13 م
مجلس الشيوخ يقر عدم توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه وسماع أقواله مجلس الشيوخ
كتب كامل كامل - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، المادة 118 بقانون العمل، والتي تنص على :"لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.
 
ويجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء.
 
وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
 
وجاءت الموافقة على المادة دون إدخال أي تعديلات،
 
وتناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مشروع قانون العمل إذ ظهـرت جليـا الحاجـة إلـى قـانون عمـل جديـد يلبي تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل ، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار ، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة ، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر ، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق ، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضيطة لإنهاء علاقة العمل .
 
كمـا أن مشـروع القانون جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية ، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية، كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي ، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة ، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات ، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا ، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون .
 
وبناء عليـه أضـحت هنـاك حاجـة ملحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية: معالجـة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمـل الحـالي رقم 12 لسنة 2003وتعديلاته، والتي وصـلت حـد الاخـتلال فـي التـوازن بين مصالح طرفي العمليـة الإنتاجية .
 
مجلس الشيوخ (21)
 

 

مجلس الشيوخ (22)
 

 

مجلس الشيوخ (23)
 

 

مجلس الشيوخ (24)
 

 

مجلس الشيوخ (1)
 

 

مجلس الشيوخ (2)
 

 

مجلس الشيوخ (3)
 

 

مجلس الشيوخ (4)
 

 

مجلس الشيوخ (5)
 

 

مجلس الشيوخ (6)
 

 

مجلس الشيوخ (7)
 

 

مجلس الشيوخ (8)
 

 

مجلس الشيوخ (9)
 

 

مجلس الشيوخ (10)
 

 

مجلس الشيوخ (11)
 

 

مجلس الشيوخ (12)
 

 

مجلس الشيوخ (13)
 

 

مجلس الشيوخ (14)
 

 

مجلس الشيوخ (15)
 

 

مجلس الشيوخ (16)
 

 

مجلس الشيوخ (17)
 

 

مجلس الشيوخ (18)
 

 

مجلس الشيوخ (19)
 

 

مجلس الشيوخ (20)
 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة