قانون تنظيم عمليات الدم حدد رسوم الترخيص لتشغيل مراكز تجميع بلازما الدم

الأحد، 30 يناير 2022 02:00 ص
قانون تنظيم عمليات الدم حدد رسوم الترخيص لتشغيل مراكز تجميع بلازما الدم تجميع البلازما
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، عدم جواز القيام  بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها إلا عن طريق مركز مرخص له الحماية، كما لا يجوز القيام بتصنيع مشتقات بلازما الدم إلا عن طريق مصنع مرخص له، وذلك كله مع الاسترشاد بالمعايير الدولية المعمول بها .

وجاءت المادة 9 من القانون رقم 8 لسنة 2021، لتنظم آليه الترخيص، إذا أقرت بأن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع بلازما الدم وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية ، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد. 
 
ووفقا للفقرة الثانية من المادة القانونية، يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز 40 ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز 200 ألف جنيه.
 
كما يحصـل رسم لا يـجـاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص، على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية .
 
وأحال مشروع القانون، للائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد فئات ذلك الرسم ومـواصـفـات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة