يأتي مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار، لدعمها والذي يقر منحه الشخصية الاعتبارية، وتبعيته للوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ليكون بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم القطاع والمساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على ترويج وتنشيط السياحة، والذي حسمه مجلس النواب بالموافقة عليه نهائيا.
وشمل التشريع، المواد المنظمة، لإجتماعات مجلس إدارة الصندوق، وتعيين الأمين العام للصندوق واختصاصاته، وتقضي المادة الخامسة، بأن يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.
وللمجلس أن يدعو من يراه من المعنيين بالموضوع الذي يناقش دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
كما منح المشروع، للمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في القيام بأمر محدد أو مهام محددة في إطار تحقيق أهداف الصندوق.
قانون صندوق دعم السياحة والآثار ينظم اجتماعات مجلس إدارته.. تعرف عليها
الجمعة، 28 يناير 2022 10:00 م
مجلس النواب -ارشيفية
كتبت إيمان علي
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مجلس النواب يوافق على مادتين مستحدثتين بقانون صندوق دعم السياحة.. اعرف السبب
الإثنين، 24 يناير 2022 12:19 ممشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة