حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المستندات والبيانات التي يتقدم بها صاحب المشروع التابع للاقتصاد غير الرسمى للحصول على الترخيص المؤقت.
وتنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، على أنه يشترط لمنح الترخيص المؤقت لتوفيق الأوضاع قیام وحدة تقديم الخدمات بإعداد جدول زمني لتوفيق الأوضاع للمشروع، ويستلزم ذلك قيام صاحب المشروع، بتقديم الآتى:
- البطاقة الضريبية.
- السجل التجاري.
- تقرير معتمد من إدارة التنظيم في شأن المشروع.
- تقرير معتمد من المركز المختص بالتراخيص في شأن المشروع.
- أي موافقات ومستندات أخرى يرى الجهاز أنها ضرورية طبقا لطبيعة النشاط، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويجوز لوحدات تقديم الخدمات، بناء على طلب صاحب المشروع أو من يمثله، القيام باستيفاء المعاينات والإجراءات اللازمة للحصول على المستندات المذكورة بالبنود من (1) إلى (4) من هذه المادة، وذلك من خلال مخاطبة الجهات المختصة، على أن يرد الرد من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ موافاتها بالطلب .
جدير بالذكر، أن المادة 58، تنص علي أن يتولى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الفصل، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة