"النواب" يكسب معركة الضبطية القضائية بقانون المالية الموحد.. الحكومة تتقدم بمقترح إعادة مداولة على المادة بعد حذفها وتؤكد: 400 موظف فقط لهم حق التفتيش بعد التنسيق مع" العدل".. والأعضاء يرفضونها للمرة الثانية

الثلاثاء، 25 يناير 2022 01:00 م
"النواب" يكسب معركة الضبطية القضائية بقانون المالية الموحد.. الحكومة تتقدم بمقترح إعادة مداولة على المادة بعد حذفها وتؤكد: 400 موظف فقط لهم حق التفتيش بعد التنسيق مع" العدل".. والأعضاء يرفضونها للمرة الثانية مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
للمرة الثانية، أعلن أعضاء مجلس النواب رفضهم مادة الضبطية القضائية بمشروع قانون المالية العامة الموحد، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وذلك بعد تقديم الحكومة إعادة مداولة على المادة عقب موافقة النواب على إلغاء نص المادة حال مناقشة مشروع القانون في جلسة عامة سابقة.
 
وشهدت الجلسة العامة اليوم، تقدم الحكومة بمقترح بشأن إعادة مداولة على المادة الخاصة بمنح الضبطية القضائية بمشروع قانون المالية العامة الموحد، حول حذف المادة رقم 59 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتى تنص على " يكون لمفتشى الوزارة ضبط المخالفات التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم"، على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية.
 
واستعرض المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، المقترح المقدم من الحكومة بأن هذه الضبطية ستكون من خلال التنسيق مع وزير العدل مع الوزير المختص، وستكون أيضا وفقا لما هو منصوص عليه بقانون العقوبات، وفقا للاختصاصات المنصوص عليها فى القانون وبآليات محددة وفقا للقوائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات،  وذلك بهدف حماية المال العام.
 
ومن جانبه، قال نائب وزير المالية، إن المقترح الخاص بإعادة المادة لمشروع القانون مرة أخرى بهدف الحفاظ على المال العام، وان الضبطية القضائية الممنوحة لثلاث جهات تابعة للوزارة وهى مصلحة الضرائب، وبقانون الجمارك، بالإضافة لإدارة الموازنة العامة بإيراداتها ومصروفاتها.
 
وأكد نائب وزير المالية، أنه ليس كل الموظفين سيتم منحهم الضبطية القضائية بقانون المالية العامة الموحد، ولكن 400 موظف فقط على مستوى الجمهورية المعنيين بقطاع الإدارة المركزية، من لهم حق التفتيش المالى لعرضها على القيادات الخاصة بدون تأخير، طالبا إعادة النظر فى منح الضبطية فى هذا المقترح الضيق جدا لضبط المال العام والتأكد من سلامة الإجراءات.
 
ومن جانبه، أعلن النائب عبد المنعم إمام، تمسكه بحذف المادة للمرة الثانية قائلا:" لدينا جهات مسؤولة عن الضبطية القضائية، وقانون الإجراءات الجنائية نظم هذا الامر، لوزير المالية ان يحدد الموظفين بالتنسيق مع وزير العدل ويُمنحوا الضبطية القضائية مش كل الموظفين، وغن كانت الحكومة معترفة بوجود فساد فى الجهاز الإدارى يتم منح الموظفين الضبطية بالرجوع لوزير العدل ووفقا لقانون العقوبات، مش كل وزارة
 
وفى نفس الصدد، أعلن النائب نور أبو ستيت، رفضه إعادة المادة لمشروع القانون ورفض المقترح والمبررات المقدمة من الحكومة، قائلا:" الضبطية القضائية تمنح بإجراءات معينة وبمواصفات معينة، وكل أجهزة الدولة تسعى لتقليل الفساد، ومنح ضبطية قضائية لموظف على موظف فى عملية غير منضبطة سينتج عنه فساد أكثر أرى فى المادة شخصيا شبهة عدم الدستورية، ومن ثم أعلن تمسكى بحذف المادة ورفض مقترح الحكومة".
 
ويهدف مشروع القانون لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاریف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشيده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
 
 
مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

 

مجلس النواب (3)
 

 

 

مجلس النواب (4)
 

 

 

مجلس النواب (5)
 

 

 

مجلس النواب (6)
 

 

 

مجلس النواب (7)
 

 

 

مجلس النواب (8)
 

 

 

مجلس النواب (9)
 

 

 

مجلس النواب (10)
 

 

 

مجلس النواب (11)
 

 

 

مجلس النواب (12)
 

 

 

مجلس النواب (13)
 

 

 

مجلس النواب (14)
 

 

 

مجلس النواب (15)
 

 

 

مجلس النواب (16)
 

 

 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة