تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة بقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد

الإثنين، 24 يناير 2022 02:29 م
تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة بقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مادة 6 والتى كان أصلها المادة 7 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والتي تختص اللجنة الدائمة بمباشرة الاختصاصات الآتية:
 
 
 
1_ تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها.
 
 
 
2_ تحديد الضوابط والإجراءات والاشتراطات الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.
 
3_ تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقاً للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها.
 
 
 
4_ إعداد دليل استرشادي يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرا للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.
 
 
 
5_ بحث ودراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقاً للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها.
 
 
 
6 بند مستحدث
 
 
 
وضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمنة معايير أداء الخدمة ومواقيتها، وإقرار مقابل الاتعاب التي تحصل عليها مكاتب الاعتماد، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة