أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حيثيات حكمها بقبول الدعوى القضائية المقامة من العامري فاروق، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمن من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية، وما يترتيب عليه من آثارواعتباره كان لم يكن.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي أبراهيم توفيق رئيس الدائرة الثانية نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار رأفت محمد عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار نوح محمد أبو حسين، والمستشار كريم عبيد مفوض الدولة، وسكرتارية أحمد عبد النبى.
نص منطوق الحكم والحيثيات:
قضت محكمة القضاء بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن التدخل واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإعلان نفاذ قرار الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي للرياضة البدنية المعقودة في ٢٠٢١/١١/٢٦ بالموافقة على فوز العامري فاروق بالتزكية بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية للدورة الانتخابية ٢٠٢٥/٢٠٢١ ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل ، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وبإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
وأوضحت المحكمة: ولما كان ذلك وكان المشرع وفقاً لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ٢٠١٧ قد أعلى من سلطة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وجعل قراراتها نافذة بذاتها دون تطلب اعتمادها من سلطة أخـرى سواء كانت الجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية أو اللجنة الأولمبية المصرية ، وذلك بحسبانها هي السلطة العليا القوامة على تلك الهيئات ، فإذا ما أصدرت الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية قرارات من تلك التي نافذة بذاتها ، ولا يجوز تعطيل هذا النفاذ بأي إجراء يصدر عن الجهة الإدارية أو اللجنة الأولمبية أو أي لجنة أخري احتراما لإرادة الجمعية العمومية التي أعلى قانون الرياضة من شأنها ، ولما كان ذلك وإذ أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي قرارها بعرض أمر المدعي المرشح على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة علي الجمعية العمومية مجدداً وفقا لنص المادة (٢/٤٣) من لائحة النظام الأساسي للنادي لاتخاذ شئونها ،
قرار الجمعية:
وعدم إعلانها فوزه بهذا المنصب بالتزكية، بالمخالفة لإرادة الجمعية العمومية للنادي الأهلي علي نحو ينحدر بهذا القرار إلي درك الانعدام على النحو المبين سلفاً، وكانت سلطات الجهة الإدارية المسندة إليها بالأشراف والرقابة على الهيئات الرياضية للتحقق من مدى تطبيقها لأحكام القانون واللوائح ، يقابلها في ذات الوقت التزام عليها ـ في حدود اختصاصها - بتمكين هذه الهيئات من القيام بواجباتها تحقيقاً للغرض من إنشائها، وهو ما يعرف بالدور الحمائي للهيئات الرياضية في مباشرة اختصاصها ، فإن مقتضى ذلك ولازمه التزامها بإزالة أية عوائق مادية أو قانونية تنال من تحقيق أغراض وجودها، ومن ثم فقد كان من المتعين على الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة عدم الاعتداد بالقرار المشار اليه أنفأ ، والمبادرة إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإعلان نفاذ قرار الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي للرياضة البدنية المعقودة في ١١/٢٦/ ۲۰۲۱ بالموافقة على " فوز المدعي بالتزكية " بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية للدورة الانتخابية ٢٠٢٥/٢٠٢١ ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ومن ثم وإذ امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يشكل قراراً سلبياً مخالفاً للقانون – بحسب الظاهر من الأوراق - ويغدو مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه. وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر بلا ريب حيث يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه ، أخصها تعطيل إرادة الجمعية العمومية للنادي للأهلي ، وحرمان المدعي من ممارسة مهام منصبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة