أعفى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها، وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
جدير بالذكر أن المادة رقم 26 من قانون المشروعات على أنه يدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد فى هذه الخطة مصادر هذا التمويل .
كما يدرج فى الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم، سواء بالباب الرابع " التحويلات الرأسمالية " أو الباب الثانى "النفقات الجارية ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة