فى كثير من الأحيان يفاجأ الشخص عند مغادرة البلاد أو سفره للخارج، بقرار إدراج بالمنع من السفر، وعندها يأخذ بالتشكيك فى الأمر أو القرار.
وفى هذا الإطار نشر موقع "برلمانى" المختص بالشأن البرلمانى والتشريعى، تقريرا له تحت عنوان "كيف يصدر قرار المنع من السفر أو ترقب الوصول؟.. المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية تحسم النزاع.. وللمتضرر حق التظلم خلال 15 يوما".
ويجيب التقرير على تساؤلات متعددة تثار فى تلك اللحظة عن قواعد الإدراج على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر، وكيفية وقوع ذلك الإدراج، وما الجهات المنوط بها الوضع على قوائم المنع من السفر والترقب والوصول؟.
لقراءة التقرير كاملا:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة