"شوه سمعتي فى المنطقة السكنية التي نقيم فيها، وتبرأ من نسب ابنه، وذهب للمحكمة ليطعن في شرفي، فى محاولة منه لإسقاط حقوقى الشرعية، وقام بتعذيبي وابتزازي للتنازل عن حقوقي، واتهمني بأنني على علاقة بصديق له -كذبا-".. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بالجيزة مطالبة تطليقها للضرر، بعد 6 سنوات من زواجها، وادعت تحايل زوجها فلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بالاتفاق مع صديق له، حتي يسقط حقوقها الشرعية.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: " تعرض للضرب والعنف على يديه، والحرمان من حقوقي الشرعية، واتهامها بارتكاب علاقة غير شرعية كذبا على يد زوجي، بعد أن قبل أن يشوه بسمعة أم أبنه، خوفا من أن يدفع لى حقوقى الشرعية بعد طلبي الطلاق بسبب تعذيبه لي واعتياده ضربي، لأعيش في جحيم خلال الشهور الماضية بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بيننا بسبب ملاحقته لى، بعد لجوئه للشهود الزور".
وقالت الزوجة: " قدمت طلب لتمكيني من مسكن الحضانة ولكنه ذهب وتنازل عن الشقة لوالدته حتي يحرمني من شقة الزوجية، وادعي الفقر ليسقط حقي فى النفقة، ودفع بوالدته بملاحقته بدعوي نفقة أقارب ليخفض النفقة التى صدرت لى، بخلاف دعوي نفي النسب المقامة ضدي ليتبرأ من نسب أبنه رغم اعترافه فى المحادثات بيننا أنه يفعل ذلك حتي ينتقم مني".
وتابعت: "أثبت طردي وطفلى للشارع، وتهديده لى بالتخلص مني وقتلي، وعندما عجزت عن الدفاع عن نفسي قررت إجراء تحليل البصمة الوراثية لطفلى حتي يكف عن إيذائي ولكنه رفض أن يعترف بالنتيجة واتهمني بالتزوير، وشكك في نسب الطفل بدعوي قضائية".
وأكدت الزوجة، أنها تزوجت منذ 6 سنوات من زوجها، تحملت خلالهم عنفه، وإجبارها على الاستدانة من أهلها وسداد نفقاتها بسبب بخل زوجها، بخلاف تعرضها للخيانة على يد زوجها، وملاحقته بدعوي إثبات زواج من أحدي الفتيات.
وأضافت، إنها تحصلت حكم حبس ضده لاتهامه بالتسبب لها بإصابات خطيرة، بخلاف أحكام حبس بسبب تخلفه عن دفع نفقة مسكن ومصروفات علاجية، وتقدمت بمستندات تفيد تعرضها للعنف على يد زوجها، والاستيلاء على منقولاتها، ورفضه تطليقها حتى لا تسترد أموالها.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.
كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة