هدف قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، لتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون آليات وضوابط بشأن قيد المنشآت الصناعية التى تمثلها الغرفة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا للائحة التنفيذية.
ووفقا للائحة التنفيذية
يتعين على الغرفة منح المنشآت الجديدة طالبة القيد بعضويتها والتى يدخل نشاطها ضمن الأنشطة التى تمثلها الغرفة – وفقا للثابت بعقد تأسيسها أو نظامها الأساسى بالنسبة للشركات أو الثابت بإقرار صاحب المنشأة الفردية أو وكيله - شهادة تفيد موافقة الغرفة على مزاولة المنشأة للنشاط، على النحو الذى يتطلبه قانون السجل التجارى للقيد فى السجل.
وتلتزم المنشأة طالبة القيد فى ذات الوقت بسداد مبلغ ألفى جنيه تحت حساب رسـم القيد بعضوية الغرفة، وذلك لحين استيفاء إجراءات وشروط القيد وفقا لأحكام المواد ( 11 ، 12 ، 13 ) من هـذه اللائحة.
وتلتزم الغرفة برد هذا المبلغ فى حالة رفض طلب القيد أو ثبوت عدول الطالب عن مزاولة النشـاط، كما تلتزم الغرفة برد ما قد يستحقه طالب القيد من فروق ناتجة عن زيادة المبلغ المذكور عن رسم القيد المستحق على المنشأة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة