كيف دعم مجلس النواب الشباب بالتشريعات.. أقر قانونا بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.. وإتمام "تنظيم الهيئات الشبابية" قضى على عوائق تمكين الشباب والنشء.. وإحداث طفرة فى نشاط التمويل متناهى الصغر للمشروعات

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:02 ص
كيف دعم مجلس النواب الشباب بالتشريعات.. أقر قانونا بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.. وإتمام "تنظيم الهيئات الشبابية" قضى على عوائق تمكين الشباب والنشء.. وإحداث طفرة فى نشاط التمويل متناهى الصغر للمشروعات منتدى شباب العالم
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع انطلاقة النسخة الرابعة لمنتدي شباب العالم بمدنية شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتجهت أنظار العالم نحو شرم الشيخ  لمعرفة فعاليات المؤتمر من جلسات وحوارات وتوصيات، ومن أهم حضور منتدي شباب العالم، نواب تنسيقية شباب الأحزاب، الأمر الذى يدفعنا لرصد التشريعات التي أقرها مجلس النواب لدعم الشباب.

الدولة المصرية، عقب ثورة 30 يونيو، شهدت حراكا كبيرا فى الحياة السياسية ومختلف عما سبق، وأصبح الشباب مشاركا رئيسيا وفعالا فى البرلمان والمناصب التنفيذية بالدولة، وهو ما جعل الثورة حدا فاصلا بين التهميش الذى عانى منه الشباب في الماضى والتمكين الذى طالما حلموا به، كما أفسحت الثورة المجال لشباب مصر للمشاركة في الحياة العامة، وأولى الرئيس السيسى لملف الشباب اهتماما كبيرا وسعى لتأهيلهم علميا وعمليا لتولى المناصب القيادية.

وهو ما تترجم في التشريعات التي أقرها مجلس النواب عقب ذلك، بإنجاز البرلمان عدد من التشريعات المهمة لدعم الشباب والنهوض بها، من بينها ما يستهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وتزيد من فرص التمكين، وقوانين أخرى تشجعهم على الابتكار والإبداع، نستعرض أبزرها.

قوانين رعاية البحث العلمى والابتكار

تعديل قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، رقم 1 لسنة 2019،جاء استكمالاً لمسيرة رعاية الموهوبين والمتفوقين التى بدأها منذ توليه مقاليد الحكم، ويهدف إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.

ويهدف القانون رقم 204 لسنة 2020، بخصوص جائزة الدولة للمبدع الصغير، لاكتشاف المواهب الصغيرة مبكرا وتحفيز الطاقات الإبداعية فى مجالات الثقافة والآداب والفنون والابتكار، وذلك ضمن الأهداف الاستراتيجية العامة للدولة، والتى تعمل على بناء الإنسان المصرى وترسيخ هويته من خلال خلق آليات مؤسسية تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار، لتحقيق الريادة الثقافية لمصر.

وتمنح تلك الجائزة سنويا بقيمة مالية قدرها مائتى ألف جنيه بحد أدنى لمن يقدم منتجا فكريا أو ماديا مبتكرا فى مجالات الثقافة، ومثله فى مجالات الفنون، وما يستحدث فى مجالات الإبداع والابتكار فى الثقافة والفنون لمن يقدم منتجًا فكريا أو ماديًا مبتكرًا، ولم يجاوز سنه ثمانى عشرة سنة.

وأيضا قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2018، من التشريعات الهامة التي تدعم منظومة البحث العلمى والابتكار، وذلك فى ضوء اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالبحث العلمى وتطويره ودعم المبتكرين.

وتضمن القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجرائها وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه البحوث وقائية أو تشخيصية، أو علاجية أو غير علاجية، تداخلية أو غير تداخلية، وضمن عدد من الحقوق التى يتمتع بها المبحوث، ومنها الحق فى الانسحاب من البحث الطبى، وعدم الإفصاح عن الهوية.

قوانين تمكين الشباب وتوفير فرص عمل

وتتضمنت تلك القائمة، أيضا قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، وذلك في إطار الحرص على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمى بالدولة وتحفيز الشباب ودعمهم.

وشمل القانون سلسلة من التسهيلات والحوافز، ونص على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى، وعرف القانون عربات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام، على أن وحدات الإدارة المحلية المعنية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك هي الجهة الإدارية المختصة، وأعفى القانون الوحدات المرخص لها من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص، ولا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب.

بجانب إصدار أول قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يمثل نقلة نوعية كبيرة وقفزة للقطاع بأكمله، ويهدف القانون رقم 152 لسنة 2020، لدمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، والذى يستهدف القانون دعم وتشجيع المشروعات والتى تصب فى صالح الوطن والمواطن، من خلال النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب، ويشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات بهدف مساندة المشروعات القائمة علي التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات، وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات، بالإضافة إلي إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، كما سيتم تخفيض الرسوم الجمركية لتصل إلى2% على الآلات والمعدات التى يتم استيرادها لتشغيل هذه المشروعات.

ويعد القانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وفقا للقانون يقصد بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المبينة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على ألا يجاوز قيمة تمويل المشروع متناهى الصغر عن مائتى ألف جنيه مصري، وذلك للمشروع الواحد. ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهى الصغر للمشروع الواحد أو الشخص الطبيعى الواحد بما لا يجاوز (%10) سنوياً وفقاً للظروف الاقتصادية.

ويضاف لتلك الإنجازات، قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، والذى يسهم في تمكين الشباب، بتوفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، ويحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، كما حدد مشروع القانون المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها، على أن يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

وفى 14 يناير 2020، حسم مجلس النواب نهائيا، قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، ويخضع جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، بما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب والنشء.

ونص على إنشاء ما يسمى بـ"مراكز التنمية الشبابية"،  وعرفها بأنها "هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية فى إطار السياسة العامة للدولة".

مشروع قانون تنظيم الهيئات الشبابية 

وفى 14 يناير 2020، وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، ويخضع مشروع القانون جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، بما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب والنشء.

ويهدف مشروع القانون، إلى القضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء فى المجتمع، حيث إن الواقع العملى لتطبيق نصوص مواد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 أسفر عن أن مراكز الشباب، وعددها 4273 مركزًا على مستوى الجمهورية، والتى تمارس جميعها ذات النشاط وتهدف إلى تحقيق أهداف واحدة، لا تخضع لأداة تشريعية واحدة، إذ أن البعض منها وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما بعضها الآخر وعددها 207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو للائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية، وقد كان السبب فى ظهور هذا الازدواج المجافى للمنطق وللأصول التشريعية السليمة هو ما تنص عليه المادة (3) من قانون رقم 218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 سالف الذكر، لا سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وحمل القانون بعد تصديق الرئيس عليه، رقم 7 لسنة 2020، ونص على إنشاء ما يسمى بـ"مراكز التنمية الشبابية"،  وعرفها بأنها "هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم فى ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية فى إطار السياسة العامة للدولة".

ونص على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص، يتضمن تنظيمها و تحديد اختصاصاتها، ومواردها المالية، وكيفية تشكيل مجالس إدارتها، وآلية الرقابة على أعمالها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة