أكد القانون رقم 161 لسنه 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 1996، عدم جواز استعمال المركبات في الإعلان إلا بترخيص من قسم المرور المختص.
وفى هذا الصدد جاءت المادة (69 مكررا) من القانون سالف الذكر، لتقضي بأنه لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بوضع لافتات أو نماذج مجسمة أو غير ذلك من الوسائل عليها إلا بترخيص من قسم المرور المختص وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة القانونية، يقدم المعلن طلب الترخيص إلي قسم المرور المختص علي النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب المادة ذاتها، يصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد، وبعد سداد رسم لا يجاوز 10 آلاف جنية تحدد فئاته باللائحة التنفيذية لهذا القانون، يسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا، ويؤول ما يعادل نسبة (20%) من حصيلة هذا الرسم إلي الخزانة العامة للدولة، وبنسبة (10%) إلي الوزارة المختصة بشئون التنمية المحلية، ويؤول الباقي إلي وزارة الداخلية.
وداعا لفوضى الإعلانات على السيارات.. قانون المرور يشترط الترخيص أولا
الإثنين، 10 يناير 2022 11:04 ص
السيارات
كتبت نورا فخرى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجزاءات الرادعة بقانون المرور الجديد تقلل حوادث الطرق
الخميس، 06 يناير 2022 12:42 ص21 عاما حد أدنى لقيادة "توك توك".. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:00 صبعد حادث الشيخ زايد.. قانون المرور يمنع سائق السيارة من التخطى فى 9 حالات
الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:30 صمشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة