هيئة الدواء تعلن إدراج مواد جديدة فى جدول المخدرات

الخميس، 30 سبتمبر 2021 10:35 ص
هيئة الدواء تعلن إدراج مواد جديدة فى جدول المخدرات هيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة الدواء المصرية، إضافة 8 مواد جديدة إلى الفقرة ج من الجدول رقم 3 الملحق بقانون المخدرات رقم (182 ) لسنة 1960الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وذلك بعد رصد الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ إساءة استخدام تلك المواد. 
 
يأتى ذلك علي ضوء ضوء اختصاصات هيئة الدواء المصرية المقررة بالقانون رقم (151) لسنة 2019 وحلول الهيئة محل وزارة الصحة في اختصاصاتها المذكورة في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، ومنها اختصاص الهيئة بتنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ولاسيما إدراج المواد على جداول المخدرات.
 
تجدر الإشارة، إلى أنه حتى تاريخه لا يوجد مستحضرات دوائية مسجلة يوجد بها تلك المواد المذكورة بالقرار، جاء ذلك في القرار رقم (442) لسنة 2021 والذي بدأ العمل به فور نشره اليوم بالعدد رقم (219) بجريدة الوقائع الرسمية.
 
يأتي ذلك انطلاقاً من دور الهيئة الرقابي في ضبط السوق الدوائي المصري، والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، وكذلك اتساقاً مع المستجدات العالمية، وحرص مصر على الالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالرقابة على المخدرات، وعضويتها في اللجنة الدولية للمخدرات، إيمانا بأن الركيزة الأساسية لسياسات مكافحة المخدرات هي تصنيف أو جدولة المواد المخدرة ضمن فئات/جداول بحسب أضرارها وفوائدها، ومدى وجوب مكافحتها، والتحديث الدوري الذى يتم على الجداول الدولية للمخدرات.
 
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت إلى اعتبار رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة 32 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.. وقالت الفتوى: " إن المشرع بالقانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية والقانون المرافق له؛ قد أحال إلى هيئة الدواء المصرية جميع الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان، فيما يتعلق بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة على نحو يشمل تلك الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تداول ورقابة تلك المواد المخدرة التي تندرج ضمن المستحضرات الطبية والمواد الخام الداخلة في تصنيعها.. وأنه بانتقال تلك الاختصاصات من وزارة الصحة إلى هذه الهيئة، فيعتبر رئيس مجلس إدارة تلك الهيئة هو الوزير المختص في تطبيق نص المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، فيما يتعلق بتعديل جدول المواد المعتبرة مخدرة الملحق بهذا القانون الأخير.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة