نجحت الداخلية في ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج واستغلالها فى ممارسة أعمال النصب والاحتيال على المواطنين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، من (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى سويف) بتعرضها لواقعة إحتيال من قِبل مسئولى شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والاستيلاء منها على مبلغ مالى بزعم تسفيرها للعمل بدولة عربية دون الوفاء بذلك.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تأكدت صحة الواقعة وتبين قيام (مدير الشركة المشار إليها – كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) بممارسة نشاطاً إحتيالياً واسع النطاق فى الإستيلاء على أموال الشباب من راغبى السفر للخارج بزعم توافر فرص عمل لهم بدولة عربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وقام بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" طالباً ممرضات للعمل بتلك الدولة مقابل مبلغ مالى بزعم توفير فرص عمــــــل بإحدى المستشفيات وتمكن من خلال ذلك الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكية بذات الزعم متخذاً من مقر شركته المشار إليه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى دون الوفاء بذلك.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبط المذكور بمقر الشركة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة