للمؤسسة الأهلية..ضوابط تنفيذ مبادرة مجتمعية والإجراءات المطلوبة للموافقة عليها

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 06:00 م
للمؤسسة الأهلية..ضوابط تنفيذ مبادرة مجتمعية والإجراءات المطلوبة للموافقة عليها مجلس النواب - أرشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
شمل قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، والذى يمثل نقلة نوعية تاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
 
وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عام 2022 "عامًا للمجتمع المدني"، داعيا المجتمع المدنى إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم.
 
وشملت اللائحة التنفيذية للقانون، على أنه يجوز للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو كليهما معًا إطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلى المصرح للجمعيات بتنفيذها وذلك بموجب تصريح، يصدر من رئيس الوحدة بعد موافقة الجهات المعنية خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التصريح للوحدة على النموذج المعد لذلك مرافقًا له المستندات الآتية :
 
- اسم وبيانات طالب التصريح :
 
( أ) الشخص الطبيعى: (الاسم - الرقم القومى - الوظيفة أو المهنة - محل الإقامة - صحيفة الحالة الجنائية - إقرار بعدم الإدراج على قوائم الإرهابيين) .
 
(ب) الشخص الاعتبارى :
 
اسم الشخص الاعتبارى وعنوان مقره الرئيسى .
 
الترخيص القانونى الذى يعمل بموجبه .
 
بيانات الممثل القــانونى للشخص الاعتبـــارى وأعضــاء مجــلس إدارته (الاسم - الرقم القومى - الجنسية - الوظيفة أو المهنة - محل الإقامة- صحيفة الحالة الجنائية - إقرار بعدم الإدراج على قوائم الإرهابيين) .
 
إقرار بعدم إدراج الشخص الاعتبارى على قوائم الكيانات الإرهابية .
 
الموقع الإلكترونى الرسمى (إن وجد) .
 
- المسئول عن المبادرة أو الحملة، أو الممثل القانونى لأى منهما بحسب الأحوال .
 
- وصف المبادرة أو النشاط المزمع تنفيذه والهدف منه على أن يتفق والأهداف والأنشطة المصرح بها لعمل الجمعيات .
 
- مقدار ومصادر التمويل .
 
- النطاق الجغرافى لتنفيذ المبادرة أو الحملة .
 
- تحديد الفئات المستهدفة .
 
- الوسيلة التى يتم من خلالها الإعلان عن المبادرة أو الحملة .
 
- مقترح عقد المشروع أو بروتوكول التعاون أو الاتفاقية، المزمع توقيعها من الجهات الشريكة فى المبادرة أو الحملة (إن وجد) .
 
- الخطة التنفيذية للمبادرة أو الحملة .
 
- تحديد الجهة التى تؤول إليها الأموال المتبقيـــة بعد انتهاء المبـــادرة أو الحملة أو إلغائها على أن تكون من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، وأن تتفق أغراضها مع أغراض المبادرة أو الحملة، وفى حالة عدم تحديد جهة أخرى فى التصريح الصادر للمبادرة أو الحملة أو تعذر الأيلولة إلى الجهة الواردة بالتصريح تؤول الأموال المشار إليها إلى الصندوق، بعد موافقة مجلس إدارته .
 
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيـد مـدة التنفيذ على عام ميلادى قــابلة للتجــديد بعـد موافقـة الوحـدة .
 
تصدر الوحدة خطابًا موجهًا لأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى باسم المبادرة أو الحملة، ويحظر الإنفاق من هذه الأموال إلا على أغراضها، ويكون تلقى أية أموال متعلقة بها عن طريق هذا الحساب .
 
يلتزم المسئول عن المبادرة أو الحملة أو الممثل القانونى لأى منهما، بحسب الأحوال، بموافاة الوحدة بجميع المستندات المؤيدة لتنفيذ المبادرة أو الحملة، ومصادر تمويلها وأوجه إنفاقها لهذا التمويل مؤيدًا بالمستندات وكشوف حسابات البنك شهريًا .
 
فى جميع الأحوال لا يجوز الإعلان عن أى نشاط أو مباشرته إلا بعد الحصول على التصريح بتنفيذ المبادرة أو الحملة من رئيس الوحدة، والجهة المعنية إذا ما تطلب النشاط الحصول على ترخيص من جهة أخرى .
 
للوحدة إلغاء المبادرة أو الحملة، فى حالة مخالفة التصريح الصادر بأى منهما، بعد موافقة الوزير المختص، وذلك بعد التنبيه على المسئول عنها أو الممثل القانونى لها بحسب الأحوال بخطاب موصى عليه بعلم الوصول يتضمن بيانًا تفصيليًا بالمخالفات وعدم تلافى هذه المخالفات من قبل القائمين على المبادرة أو الحملة خلال المدة التى تحددها الوحدة.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة