يعتبر الطعن بالتزوير على الشيك البنكي وسيلة فعالة لتعطيل إصدار أحكام بالإدانة فيها والمماطلة في إعادة الحقوق لأصحابها، إذ أنه بمجرد إبداء هذا الدفع أمام المحكمة سوف يتعطل الفصل في الدعوى، ولتحقيق ذلك الطعن يكون خلالها قد تأجل الوفاء بما هو مدين به، وليس أمام الدائن سوى الانتظار ليأتي التوقيع صحيحا في الأغلب الأعم، ليستكمل الدائن إجراءات استيفاء حقه.
وقد فطن الشارع لتلك الثغرة القانونية - وأراد أن يعاقب المدين الذي يماطل، ويدعى على خلاف الحقيقة أن التوقيع المنسوب إليه على الشيك ليس توقيعه، فجعل الطعن بالتزوير مع علم الطاعن بأن التوقيع توقيعه جريمة جديدة استحدثها قانون التجارة الجديد الصادر برقم 17 لسنة 1999، وهي جريمة منفصلة فى ركنها المادي والمعنوي عن الجريمة الاصلية ألا وهي جريمة إصدار الشيك بدون رصيد.
من جانبه – يقول مدحت محمد قابل، الخبير القانوني والمحامى – أن مفاد ذلك أن من تقام ضده جنحة إصدار شيك بدون رصيد إذا ما طعن بالتزوير على التوقيع المنسوب اليه على الشيك وجاءت نتيجة فحص الادلة الجنائية أن التوقيع صحيح وليس مزور عليه كما ادعى، يكون بذلك قد ارتكب جريمة جديدة مؤثمة بالمادة 536 من قانون التجارة، والتي تنص على ما يلي: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائيا بعدم صحة هذا الادعاء".
وبحسب "قابل" في تصريح لـ"اليوم السابع" - من نص المادة السابقة نرى أن المشرع أراد بها ردع من يتخذ من الطعن بالتزوير وسيلة للمماطلة وكسب الوقت وإلحاق الضرر بدائنه حيث أن مصدر الشيك بدون رصيد إذا ما طعن بالتزوير على خلاف الحقيقة بنية تعطيل الفصل فى الجنحة والمماطلة فى السداد فسوف يعاقب مرتين:
1️- بالحبس كعقوبة للجريمة الاصلية.
2️- بالحبس أو بغرامة قد تعادل نصف قيمة الشيك الذي اصدره عقابا على طعنه بالتزوير بسوء نية.
ويأتي ذلك بالإضافة بالتزامه بسداد قيمة ما هو مستحق عليه من مديونية ثابتة بالشيك والتعويض المدني المقدر بـ 5٪ سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة