قال اللواء رأفت الشرقاوي الخبير الأمني، إن قانون الاثار المصرى رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 نص على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه أو يتجرأ على ارتكاب الجرائم التى من شأنها انتهاك حقوق الدولة باعتبار الآثار المصرية ثروة قومية وإرث حضارى واجب حمايتها والحفاظ عليها، واسترداد ما استولى عليه، وأن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الخبير الأمني والقانوني" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جريمة تهريب الآثار إلى الخارج مع علم الشخص بذلك ستكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة من مليون جنيه إلى عشرة ملايين جنيه مع مصادرة الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى ذلك .
وتابع: جريمة التنقيب عن الآثار للتهريب أو إخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب ستكون العقوبة السجن المشدد والمصادرة أيضا للأجهزة والأدوات والآلات والسيارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة