القانون يجيز للجمعيات الأهلية مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 12:08 م
القانون يجيز للجمعيات الأهلية مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة   مجلس النواب - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يمنح القانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، للجمعيات والمؤسسات الأهلية حق مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو تمويل المشروعات متناهية الصغر.
 
 وينص القانون علي أنه مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم قضائى، يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص أو قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح أعضائها أو المتعاملين معها، أن تتخذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
 
 1.     توجيه تنبيه إلى الجمعية أو المؤسسة الأهلية بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
 2.     المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة، أو منع التعامل مع عملاء جدد.
 
 3.     إلغاء ترخيص مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها.
 
ويجوز لرئيس الهيئة أن يتخذ التدبير المنصوص عليه بالبند (1) من هذه المادة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، إذا كان التهديد المشار إليه من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
 
ولا يخل اتخاذ الهيئة لأى من التدابير السابقة باستمرار الجمعية أو المؤسسة الأهلية في تحصيل مستحقاتها أو حوالة محفظتها لأحد البنوك أو الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للقواعد المقررة.
 
ويقضي القانوت بأنه مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم أو قرار قضائى، لرئيس الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته بدون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذى يتم مباشرة النشاط به.
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة